بعد الإحرام، فان كان بامكانه الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه وجب عليه الرجوع، وإن لم يكن بامكانه ذلك، فهل يجب عليه أن يحرم من مكانه؟
والجواب: انه غير بعيد، فان بلوغه ان كان قبل وصوله إلى مكة، فالأحوط أن يبتعد من مكانه إلى الميقات بالمقدار الممكن، والاحرام من هناك، وإن كان بعد وصوله إلى مكة فان كان بامكانه الخروج من الحرم وجب ويبتعد عن الحرم بالمقدار الذي يمكنه، والاحرام منه، والا فمن مكانه وكذلك الحال في المجنون، فإنه إذا أفاق في وقت يتمكن من حجة الاسلام وجب عليه الاتيان بها إذا كان مستطيعا.
3 - قد تسأل ان الصبي إذا بلغ بعد الوقوف بعرفات وقبل المشعر، فهل يجزي حجه عن حجة الاسلام؟
والجواب: انه لا يجزي، وكذلك الحال في المجنون إذا أفاق قبل المشعر.
4 - قد تسأل أن الصبي إذا كان معتقدا بعدم بلوغه وحج قاصدا أنه مستحب استحبابا عاما وبعد الفراغ من الحج تبين أنه كان بالغا، فهل يجزي ذلك عن حجة الاسلام؟
والجواب: أنه لا يجزي.
5 - لا يشترط في صحة حج الصبي إذا كان مميزا إذن الولي، كما لا يعتبر ذلك في صحة صلاته وصيامه.