11 - يجوز للباذل أن يرجع عن بذله قبل دخول المبذول له في الإحرام إذا كان البذل على نحو الإباحة، أو كان على نحو الهبة مع عدم تصرف المبذول له في المال الموهوب تصرفا مغيرا للعين، وهل يجوز له أن يرجع عن بذله بعد دخول المبذول له في الإحرام؟
والجواب: يجوز له ذلك، وحينئذ فهل يجب على المبذول له اتمام الحج؟ نعم إذا كان متمكنا من اتمامه.
وقد تسأل أن المبذول له هل يضمن للباذل ما صرفه من المال المبذول؟
والجواب: أنه لا يضمن.
12 - إذا رجع الباذل في أثناء الطريق عن بذله، فهل تجب عليه نفقة العود؟
والجواب: لا يبعد وجوبها عليه.
13 - لو تلف المال المبذول أثناء الطريق - مثلا - بسبب من الأسباب، كان ذلك كاشفا عن عدم تحقق الاستطاعة البذلية للمبذول له، فلا يجب عليه الحج الا إذا كانت عنده الامكانية المالية لاتمامه، فعندئذ يجب عليه أن يتمه ويجزي عن حجة الاسلام.
14 - قد تسأل أن المال المبذول إذا تبين انه كان مغصوبا، فهل يجزي عن حجة الاسلام؟