الساتر المغصوب أو المتعلق للحق الشرعي، وإن اعتبر آثما، فان الحرام وهو الساتر وإن كان قيدا للواجب، وهو الطواف حول البيت إلا أنه خارج عنه، وليس متعلقا للوجوب النفسي، لأنه تعلق بالطواف المقيد به لا المركب منه، وعليه فإذا فرض انه مغصوب ومتعلق للحرمة لم يكن متحدا مع الواجب في الخارج ومصداقا له لكي يمنع من انطباقه على الفرد المأتي به ويحكم بالفساد.
6 - مر أن وجوب الوفاء بالدين لا يمنع عن الاستطاعة المالية، وانما يمنع عن وجوب الحج بها باعتبار أنه يفوقه أهمية، وأما في الاستطاعة البذلية فلا يمنع عن وجوبه من جهة أنه لا يجوز له صرف المال المبذول في غير الحج. نعم إذا كان سفر الحج يفوت عليه فرصة الوفاء بالدين، لم تجب الاستجابة.
7 - قد تسأل ان نفقة العيال الواجبة على الإنسان أثناء فترة الحج هل تمنع عن وجوب الحج؟ كما إذا فرض انه لو سافر إلى الحج لم يتمكن من الانفاق على عائلته بسبب أو آخر.
والجواب: ان نفقة العائلة ان كانت دينا في ذمته كنفقة الزوجة، تمنع عن وجوب الحج، وان كانت مجرد تكليف كنفقة الأولاد والأبوين، ففي منعها عن وجوب الحج اشكال، بل منع.
8 - قد تسأل ان منع الزوج زوجته من الذهاب إلى الحج، هل يعتبر معيقا؟