والجواب: لا يبعد شريطة أن يكون المبذول له غافلا عن الغصب أو جاهلا به مركبا.
15 - قد تسأل هل يعتبر في الاستطاعة البذلية بذل ما به الكفاية أيضا، أو أنه يكفي بذل ما يفي بنفقات الحج ذهابا وايابا، وعند ممارسة الأعمال، فإذا بذل ذلك وجب على المبذول له القبول والذهاب إلى الحج؟
والجواب: ان المبذول له في هذه الحالة ان كان متمكنا بعد الرجوع من الحج من استعادة وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في الضيق والحرج، وجب عليه القبول والذهاب إلى الحج، ولا يعذر في ترك الحج بمجرد عدم ضمان الباذل معيشته، وإن كان غير متمكن من ذلك، كما إذا كان موظفا عند الحكومة - مثلا - ولم يحصل على إجازة، فلو سافر والحالة هذه يفقد وظيفته وراتبه ويقع في العسر والحرج الشديدين بعد الرجوع من الحج، لم يجب عليه القبول، ويعذر في ترك الحج إذا لم يضمن الباذل معيشته بعد الحج.
16 - قد تسأل ان المبذول له إذا كان مدينا، هل تجب عليه الاستجابة للحج إذا بذل؟
والجواب: تجب شريطة أن لا يفوت سفره إلى الحج فرصة الوفاء بالدين عليه، وإلا لم تجب.