به حج الافراد لم يجب عليه القبول، وعكس ذلك تماما في القريب.
6 - لافرق في وجوب الحج بالبذل بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا.
7 - إذا بذل مال واف بنفقات حجة واحدة لجماعة، فهل يجب الحج على الجميع؟
والجواب: المعروف والمشهور وجوبه على الكل غاية الأمر، إذا سبق أحدهم الآخرين بقبض المال المبذول وجب عليه الحج، وسقط عن الباقي، وإذا ترك الكل مع تمكن كل واحد من قبضه استقر الحج على الجميع، ولكنه لا يخلو عن اشكال، والاحتياط لا يترك.
8 - يجزي الحج البذلي عن حجة الاسلام، ولا يجب عليه الحج مرة ثانية إذا استطاع بعد ذلك.
9 - قد تسأل ان من بذل مالا لشخص يفي بنفقات حجه، وخيره بين أن يحج به أو يزور الحسين (عليه السلام) فهل يجب عليه قبوله، فيحج به؟
والجواب: لا يجب.
10 - إذا عين الباذل مالا معينا معتقدا بكفايته لنفقات الحج، ثم بان عدم الكفاية، فهل يجب عليه بذل الباقي؟
والجواب: لا يجب عليه بذل الباقي.