ولا بد فيه من المشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة، إن أمكن ضبطه بوصف، ويثبت له خيار الرؤية.
ولو آجرها للزراعة، فإن كان بحرث جريب معلوم، وجب مشاهدته، أو وصفه بما يرفع الجهالة، ولا تصح إجارة العقار في الذمة، بل يكون مشاهدا أو موصوفا.
4218. الحادي عشر: إذا استأجره لعمل معين، فإن قدره بمدة، مثل أن يستأجره شهرا ليحفر له بئرا، أو نهرا، لم تجب معرفة القدر، وعليه أن يحفر المدة، وهل يحتاج إلى معرفة الأرض؟ فيه نظر، وإن قدره بالعمل، مثل أن يستأجره لحفر بئر معينة، أو نهر معين، وجب مشاهدته، ومعرفة دور البئر، وعمقها، وطول النهر، وسعته، وعمقه، ولو حفر بئرا، وجب أن يشيل (1) التراب، ولو انهار تراب من جوانبها. أو سقطت فيه بهيمة وشبهها، لم يجب عليه إخراجه، ولو وقع من التراب الذي أخرجه فيها لزم الحفار إخراجه إلا أن يقع بعد تسليمها محفورة.
ولو حصل بصخرة (2) أو جماد يمنع الحفر، أو نبع ماء يمنعه، لم يلزمه حفره، ويتخير في الفسخ، فيثبت له من الأجر بنسبة ما عمل، فيقسط الأجرة عليه وعلى الباقي، ويأخذ بالنسبة، ولا يقسط على الأذرع.
وفي رواية: من استأجر ليحفر بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة وامتنع من الباقي، بسطت الأجرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنين للثانية، وهكذا (3) والأول أقرب.