الغائط واحدا، وعلى كلا التقديرين، يثبت به الخيار، للزوج لعدم الانتفاع بها.
5147. الثاني عشر: العمى هو ذهاب البصر من العينين معا، ويثبت به الخيار للزوج خاصة، نص الشيخ عليه في النهاية (1) وهي رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام). (2) وقال في الخلاف والمبسوط بعد عد عيوب المرأة ستة: وفي أصحابنا من ألحق به العمى، (3) ولم يجعله معدودا في الستة، وهو يشعر بأنه ليس عيبا.
ولا خيار له لو كانت عوراء، أو على أحد عينيها بياض، أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا.
5148. الثالث عشر: العرج إن كان بينا في المرأة، ثبت للرجل به الخيار وإلا فلا، وبه روايتان صحيحتان (4) وهو الذي اختاره في النهاية (5) والتهذيب 6 ولم يجعله في الخلاف والمبسوط معدودا في العيوب.
الفصل الثاني: في أحكام العيوب وفيه أربعة عشر بحثا:
5149. الأول: لا يرد الرجل بعيب سوى الأربعة المتقدمة، وقد روي أن من