الفصل الثالث: في أحكام النزاع وفيه أحد عشر بحثا:
4588. الأول: لو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع اليمين، وكذا القول قوله مع اليمين لو ادعى الخسارة، أو التلف، أو ادعى عليه الخيانة، أو التفريط، فأنكر.
4589. الثاني: لو اختلفا فيما اشتراه، فقال المالك: للقراض، وادعاه العامل لنفسه، فالقول قول العامل، لأنه أبصر بنيته (1) وكذا لو قال: اشتريت للقراض، وقال المالك: لنفسك.
4590. الثالث: لو ادعى المالك أنه نهاه عن شراء المعين، فأنكر، فالقول قوله مع اليمين، لأن الأصل عدم النهي وعدم الخيانة.
4591. الرابع: لو ادعى العامل الإذن في البيع نسيئة، أو الشراء بعشرة، فأنكر المالك ذلك، فالوجه أن القول قول المالك، ولو ادعى عموم الإذن وادعى المالك تخصيصه، أو ادعى الإذن في شراء شئ بعينه، وأنكر المالك، فالأقرب تقديم قول المالك.
4592. الخامس: لو اختلفا في قدر ما شرط للعامل، فالأقرب أن القول قول