يخفى عليها، كان القول قولها مع اليمين، وإلا فلا، ولو ادعت جهالة الحكم، قوى الشيخ القبول منها (1) والقول قولها مع اليمين.
ولو أعتق العبد والأمة معا، قال الشيخ لا خيار لها (2) ولو أعتقت دونه ولم يعلم حتى أعتق، ففي ثبوت الخيار وجهان، وقال بعض علمائنا بثبوت الخيار للمعتقة وإن كانت تحت حر فلا يسقط خيارها بعتقه هنا.
5039. الرابع عشر: لو أسلم العبد عن أربع حرائر، وأسلمت معه اثنتان ثم أعتق ثم أسلمت الباقيتان، كان له أن يختار اثنتين، لأنه حين ثبوت الاختيار كان عبدا، فإذا اختار اثنتين، وفارق اثنتين، كان له أن يتزوجهما، لأنه حر، ولو أسلم، ثم أعتق، وأسلمن، لزمه نكاح الأربع، لأنه يجوز له نكاح الأربع وقت اجتماع الإسلام.
الفصل الثالث: في الاختيار وكيفيته وفيه ثلاثة عشر بحثا:
5040. الأول: إذا أسلم الحر وتحته أربع كتابيات، ثبت عقده عليهن، ولو كن وثنيات أو مجوسيات، انتظرت العدة، فإن أسلمن ثبت عقده عليهن ولا خيار له، وإن انقضت العدة على الشرك، انفسخ النكاح من حين الاختلاف، ولا خيار، أما