والأيامى جمع أيم، وهي المرأة الخالية من البعل، والعزاب الذين لا أزواج لهم، وهو مشترك بين الذكور والإناث، وكذا يشترك بينهما الثيب والبكر، وأقل ما يجب في كل جنس ثلاثة.
أما لو أوصى لثلاثة معينين، فإنه يجب التسوية بينهم.
ولو أوصى لزيد ولجبرئيل (عليه السلام) صح لزيد النصف، وبطل في حق جبرئيل (عليه السلام)، وكذا لو قال: لزيد وللريح، ولو قال: لزيد ولله تعالى، احتمل أن يكون النصف لزيد والباقي لغو، وأن يكون الباقي للفقراء.
ولو أوصى بثلث ماله لمفاداة أسارى المشركين من أيدي المسلمين، صح كما يصح العكس.
ولو أوصى لأعقل الناس، قال الشافعي: يصرف إلى الأزهد (1).
الفصل السادس: في الأوصياء وفيه ثلاثة وعشرون بحثا:
4831. الأول: يشترط في الوصي العقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون ولا السفيه، ولو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيته، ولو كان الجنون يعتوره أدوارا، ففي صحة الوصية إليه نظر.