ولو قال: خذه والربح كله لك، ولا ضمان عليك، كان قرضا قد شرط فيه نفي الضمان، ولا ينتفي بشرطه، وكذا لو قال: خذه والربح كله لي كان بضاعة، فلو قال: وعليك الضمان، لم يلزمه.
ولو قال: خذه على أن لي نصف الربح إلا عشرة دراهم، لم يصح.
ولو قال: قارضتك على أن لك شركة في الربح، أو شركاء، لم يصح لعدم البيان، ولا يكون له مضاربة المثل.
4550. التاسع: لو قارض اثنان واحدا، وشرطا له قدرا واحدا من الربح، جاز، وكذا لو اختلفا فشرط أحدهما أكثر والآخر أقل، ولو شرط أحدهما النصف والآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما بالسوية، احتمل المنع والجواز، وقوى الشيخ المنع. (1) الفصل الثاني: في الأحكام وفيه سبعة وثلاثون بحثا:
4551. الأول: العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بالتفريط أو التعدي، وقوله مقبول في التلف مع اليمين، وهل يقبل في الرد؟ قولان.
4552. الثاني: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك، فإن كان بإذنه،