للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها، لأن أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده (1) وليس بمعتمد، والوجه جواز النكاح بين أخت المرتضع وأولاد صاحب اللبن، وقد تقدم.
4993. السابع: روي أنه إذا ربت المرأة جديا بلبنها، فإنه يكره لحمه ولحم ما كان من نسله عليها، وليس ذلك بمحظور (2).
الفصل الثالث: في المصاهرة وفيه تسعة مباحث:
4994. الأول: من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك أو الإباحة، حرم عليه أمها وإن علت، وبناتها وإن نزلن، سواء كن بنات بنت أو بنات ابن، وسواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت، وسواء كن ربائب في حجره أو لم تكن، تحريما مؤبدا بالعقد الدائم والمنقطع وملك اليمين، ولو عقد ولم يدخل حرمت أم الزوجة وإن علت، تحريما مؤبدا على أشهر الروايتين، وحرمت بناتها وإن نزلن تحريم جمع، بمعنى أنه لو طلق الأم قبل الدخول، جاز له العقد على البنات، لكن يكره له ذلك إذا نظر من الأم إلى ما يحرم على غيره النظر إليها.
وكذا تحرم على الجمع أخت الزوجة، سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل،