الفصل السادس: في التنازع وفيه عشرون بحثا:
4112. الأول: إذا ادعى الوكالة وأنكر الموكل، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم تكن للمدعي بينة، ولو قال: وكلتك، ودفعت إليك مالا، فأنكر الوكيل الجميع، فالقول قوله، وكذا لو قال: وكلتك فأنكر.
4113. الثاني: لو زوجه، وأنكر الموكل الوكالة، ولا بينة، فالقول قول الموكل مع يمينه، فإن صدقت المرأة الوكيل لم ترجع عليه بشئ، وإلا رجعت عليه بالمهر كملا، اختاره ابن إدريس (1) وروي بنصفه (2).
وقيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر، فإن كان الوكيل صادقا، وجب على الموكل أن يطلقها ويسوق إليها نصف المهر (3) وفيه قوة.
ولو ضمن الوكيل المهر، رجعت عليه به أجمع، وعلى الرواية ينبغي أن يرجع بالنصف، والأول أجود، لأن الفرقة لم تقع بإنكاره، فيكون النكاح باقيا 4 في الباطن، فيجب الجميع.
ثم إن صدقت المرأة الوكيل في دعوى الوكالة، لم يجز لها أن تتزوج