ويجوز أن يؤجر أمته، ومدبرته، وأم ولده، والمأذون لها في التجارة، للرضاع، وليس لواحدة منهن الامتناع، ولا إجارة نفسها من دون إذنه، وإنما تجوز الإجارة على الإرضاع إذا كان في اللبن فضل عما يحتاج الولد إليه، ولو كان الولد مملوكا، لأن السيد إنما يملك فاضل حاجة مملوكه.
ولو كانت الأمة مزوجة، لم تجز إجارتها للرضاع.
إلا بإذن الزوج على إشكال فيما إذا لم يمنع شيئا من حقوقه، ولو زوجها بعد الإجارة لم ينفسخ عقد الإجارة، ويكون للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها، ويطؤها، وإن لم يأذن المستأجر.
وليس له إجارة مكاتبته، ولها أن تؤجر نفسها، ويجوز أن يستأجر أمه أو أخته وابنته وسائر أقاربه لرضاع ولده، ولو استأجر زوجته لرضاع ولده صح، ولزم العوض، سواء كانت في حباله أو لا، وليس للزوجة أن تؤجر نفسها للرضاع إلا بإذن الزوج على إشكال، ولو تطوعت بإرضاع ولدها منه، أو من غيره، لم يجبر الأب على القبول، وكان له منعها.
قال الشيخ: ولو تعاقدا عقد الإجارة على رضاع الولد، لم تجز ما دامت في حباله، وتجوز مع البينونة (1) وجوزه ابن إدريس مطلقا (2) وهو جيد.
وتبطل الإجارة بموت المرضعة، أو الطفل، فإن كان قد مضى بعض المدة، رجع المستأجر بما قابله، وإلا رجع بالجميع، ولا تبطل بموت المستأجر، وأجرة الرضاع على الصغير إن كان مؤسرا، وإن كان معسرا فعلى الأب، وليس