دون الرضاع، أو لهما معا، جاز، ولو أطلقا العقد (1) على الرضاع، فالأقرب عدم دخول الحضانة فيه.
والحضانة: تربية الصبي وحفظه، وجعله في سريره، وأخذه منه، وكحله، ودهنه، وتنظيفه، وغسل خرقه وثيابه وأشباه ذلك، واشتقاقها من الحضن، وهو ما تحت الإبط تشبيها بحضانة الطير للفراخ والبيض.
ويجوز استئجار المرضعة على إرضاع من لها فيه نصيب، ولا بد في الرضاع من تعيين المدة، ومعرفة الصبي بالمشاهدة، وموضع الرضاع، ومعرفة العوض.
وهل المعقود عليه في الرضاع، خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فمه، ويكون اللبن تابعا، كماء البئر في الدار، والصبغ في الصباغة، أو اللبن؟
الأقرب الثاني، ولهذا تستحق الأجرة بالرضاع، وإن لم تخدمه دون العكس، وكون المنفعة عينا للرخصة (2).
وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يكثر به اللبن ويدر، ويصلح به، وللمستأجر مطالبتها به، وعليها السقي (3) بمجرى العادة.
ولا يجب صرف اللبن بأجمعه إلى الولد لئلا يتلف ولدها، أو يتضرر، ولو اسقته لبن الغنم، لم تستحق أجرا، ولو دفعته إلى خادمتها، فأرضعته، فالوجه أنه لا أجرة لها، ولو اختلفا في الإرضاع، فالقول قولها مع اليمين.