طلبه على عدم المواطاة. ولو أقر بالهبة مطلقا، فادعى المتهب الإقباض، فالقول قول الواهب، سواء كانت العين في يد الواهب، أو المتهب، ولو قال: نعم، عقيب قوله: وهبتنيه وأقبضتنيه (1) كان إقرارا.
الفصل الثاني: في الأحكام وفيه اثنان وعشرون بحثا:
4617. الأول: يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية، وليس بمحرم، ويستحب العطية لذي الرحم ويتأكد في الولد، والتسوية بينهم في العطية، وهل تزول الكراهية لو خصصه لمعنى مثل زيادة حاجته، أو زمانته، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل؟ أو فسق الآخر واستعانته بالعطية على المعصية؟ الأقرب ذلك.
4618. الثاني: المراد بالتسوية ما يفهم من معناها، وهو عدم التفاضل، سواء كانوا ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، ولا نعني بالتسوية جعل الذكر ضعف الأنثى.
4619. الثالث: يجوز للولد مطالبة أبيه بالدين مع تمكنه، ولو امتنع كان له حبسه على كراهية شديدة.