لحفر الآبار والأنهار والقنى (1) والعيون، وعلى ضرب اللبن، وعلى البناء، وتطيين السطوح والحيطان، وتجصيصها، مدة معلومة.
ولا تجوز على عمل معين، لاختلاف الطين بالرقة والغلظ، وأجزاء السطح بالعلو والنزول، وكذا الحائط.
ويجوز أن يستأجر لنسخ كتب فقه أو حديث، أو شعر مباح، أو سجل، أو مصحف، ولا يكره، وعلى حصاد زرعه، ورفعه، وتصفيته، وعلى استيفاء القصاص في النفس وما دونها، وعلى الدلالة على الطريق، وعلى الكيل والوزن المعلومين بالمدة أو القدر، وعلى ملازمة غريم يستحق ملازمته، وعلى الثمرة، وعلى بيع ثياب بعينها، وعلى شراء ثياب معينة على إشكال، وعلى البيع على شخص معين على إشكال أيضا، وعلى خدمته، سواء كان الأجير رجلا، أو امرأة، حرا، أو عبدا. وحكم النظر بعد الإجارة حكم قبلها، وعلى الإرضاع، سواء انضم إلى الحضانة أو لا، وعلى الختان وقطع السلع (2) والكحل، والطبيب للمداواة، وقلع الضرس، والراعي للرعي، وبالجملة على كل عمل محلل مقصود.
4201. الثاني والعشرون: يجوز استئجار العين المستأجرة، سواء رضي المالك أو لا، بشرطين: أحدهما أن يوجر لمثله أو دونه في الاستعمال، الثاني أن يتجرد العقد عن شرط التخصيص، فلو آجره بشرط أن لا يسكن غيره، أو لا