ولو أتلف صبرة طعام ولم يعلما مقدارها، فباعه إياها بثمن، لم يصح، ولو صالحه عليها به، جاز.
وإذا كان العوض مما لا يحتاج إلى تسليمه، ولا سبيل إلى معرفته، كالمتنازعين في مواريث مجهولة وحقوق متقدمة، أو في أرض، أو عين من المال لا يعلم كل واحد حقه منها، جاز الصلح مع الجهالة من الطرفين.
وإن كان مما يحتاج إلى تسلميه، وجب أن يكون معلوما، وإن أمكنهما معرفة ما يصالحان عليه، بأن يكون عينا موجودة، وجب العلم بها، وكذا لو كان من عليه الحق يعلمه، وجب أن يعرف صاحبه.
4030. السابع عشر: يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، سواء جاز بيعه، كالأعيان المملوكة، أو لا، كأرش الجناية، ودم العمد، وسكنى الدار، وعيب المبيع، ولو صالح عما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل جاز، ولو صالح عن الخطاء بأكثر من ديته من جنسها، وكان ربويا، ففيه إشكال.
ولو أتلف شيئا، فصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها جاز، وللشيخ قول بالمنع (1) ضعيف، ولو صالح عن القيمة، فالوجه ما قاله الشيخ، ولا خلاف في الجواز لو صالحه من غير الجنس بالأكثر أو الأقل.
4031. الثامن عشر: يجوز الصلح عن المؤجل بالحال وبالعكس، ويلزم الأجل، وعن كل من الحال والمؤجل بمثله.
4032. التاسع عشر: لو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا،