4210. الثالث: إذا أطلق السنة، وجب احتساب اثني عشر شهرا أهلة، ولو شرط هلالية، كان تأكيدا، ولو قال: عددية، أو سنة بالأيام، وجب ثلاثمائة وستون يوما.
ولو استأجر هلالية من أول الهلال، عد اثني عشر شهرا هلالية، ولو كان في أثناء الشهر عد بعد كماله أحد عشر هلالا، ثم أخذ من الثاني عشر بإزاء ما خرج من الشهر الأول، وقيل يجب إكمال ثلاثين، وهو حسن، ولا يستوفي الأحد عشر بالعدد.
4211. الرابع: لو قيد السنة بالرومية، وهي التي سبعة أشهر منها أحد وثلاثون، وأربعة ثلاثون، وواحد ثمانية وعشرون، وكانا عارفين بحسابها، صح، ولو جهله أحدهما، أو كلاهما بطلت، ولو قيداها بالقبطية: وهي التي كل شهر منها ثلاثون ويزيدونها خمسة، لتساوي الرومية، جاز أيضا مع العلم بالحساب، ومع هذين القيدين تكون مدة الإجارة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما.
4212. الخامس: لو آجره إلى العيد، وعينه، حمل على المعين، وإن أطلق، حمل على الأقرب، ويحتمل البطلان، وتخرج المدة بدخول أول جزء منه، وكذا لو علقه بشهر يشترك، فيه اثنان ك «جمادى» و «ربيع» ولو علقه ب «رجب» أو بشبهه من المنفرد، حمل على «رجب» سنته مع احتمال ما قلنا.
ولو علقه بيوم، حمل على أقرب أيام الأسبوع إليه، إلا أن يعين غيره، ولو علقه بعيد من أعياد الكفار، وهما يعلمانه، صح، وإلا فلا.
4213. السادس: لو آجره إلى العشاء، فآخر المدة غروب الشمس لا