وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«العارية موداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم» (1).
4460. الثالث: العارية عقد جائز من الطرفين، ويفتقر إلى إيجاب وقبول، وعبارته الصريحة: أعرتك، فيقول: قبلت، ويقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع، وقد يحصل القبول بالفعل.
الفصل الثاني: في أركانها وفيه سبعة مباحث:
4461. الأول: أركان العارية ثلاثة: المعير، والمستعير، والمستعار.
ويشترط في المعير التكليف وجواز التصرف، فلو أعار الصبي، أو المجنون، أو المحجور عليه للسفه أو الفلس، لم يجز، ولو كان الصبي مميزا، أو أذن له الولي في الإعارة جاز مع المصلحة، ولا فرق بين أن يعير ما يملكه أو يكون نائبا عن غيره.
4462. الثاني: يشترط في المعير كونه مالكا للمنفعة، فلو أعار المستأجر صح، ولو أعار غيره ممن ليس بمالك لم يجز وإن كان مستعيرا، نعم للمستعير أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله، وليس له أن يؤجر.