الفصل الثالث: في أحكامها وفيه خمسة وعشرون بحثا:
4468. الأول: يملك المستعير من الانتفاع بالعارية ما جرت العادة به في الانتفاع بذلك المستعار، كالدابة في الركوب، والدار في السكنى، والثوب في اللبس، ولو أذن المالك في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى ما ضرره أكثر، فإن أذن له في زرع الحنطة لم يكن له زرع ما هو أضر منها، ويزرع ما ضرره مثلها أو دونها، ولو نهاه عن التجاوز لم يجز مطلقا، ولو أذن في الغراس فبنى، أو في البناء فغرس، فالوجه المنع.
4469. الثاني: إذا أطلق له العارية، فالأقرب الجواز، وله الانتفاع بمجرى العادة، فلو استعار أرضا من غير قيد جاز أن يبني ويغرس ويفعل كلما هي معدة من الانتفاع، ولو اذن له في الغراس، أو البناء جاز له الزرع دون العكس.
ولو أذن له في الزرع مرة لم يكن له التكرار، ولو أطلق، فالأقرب الجواز.
ولو أذن له في الغرس مطلقا، فانقلعت الشجرة لم يكن له غرس أخرى، وكذا لو أذن له في وضع خشبة على حائط فانكسرت لم يكن له وضع أخرى.
4470. الثالث: لو استعار ثوبا ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه، فهو ضامن، وكذا لو لم يسم من يلبسه، وكذا غير الثوب من الأعيان إذا أعاره غيره من غير إذن ضمنه وإن كان الثاني لا يعمل بها إلا ما كان المستعير يعمل بها، إذا ثبت هذا