5164. الثاني: لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت مكاتبة قوى الشيخ البطلان (1) ويحتمل الصحة وثبوت الخيار، فإن اختار الإمساك ثبت لها المسمى لا للسيد، وإن اختار الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده، ثبت لها المسمى، وقال الشيخ: مهر المثل، (2) وكذا لو قلنا ببطلان العقد، وإذا رجعت بالمهر، رجع هو على المدلس، فإن كان الوكيل رجع بالجميع، وإن كانت هي، رجع بالزائد عن أقل ما يكون مهرا ولو أتت بولد كان حرا، وعليه قيمته، فإن قلنا قيمة ولد المكاتبة المقتول للسيد، فالقيمة هنا له، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بكمالها، وإن كانت هي رجع عليها بما في يدها، لأنه كالدين، وإن قلنا للأم فكذلك هنا، فإن كان الغار هو الوكيل رجع عليه بالقيمة، وإن كانت هي تقاصا.
ولو ضربها جان فألقته ميتا وجب عليه الكفارة وعليه دية الجنين للأب إن لم يكن الجاني، ولمن يليه إن كان هو الجاني لا للسيد، لأنه إنما يأخذ مع خروجه حيا، ولا للأم، لأنها مكاتبة لا ترثه.
5165. الثالث: لو تزوجت الحرة برجل على أنه حر فخرج عبدا، كان لها خيار الفسخ، فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر لها، وان كان بعده، فلها المسمى.
ثم إن كان مأذونا له، كان لازما للسيد، أو في كسبه، على الخلاف، وإن لم يكن مأذونا، كان ثابتا في ذمته يتبع به بعد العتق.
5166. الرابع: لو تزوج بامرأة على أنها بنت مهيرة، (3) فكانت بنت أمة، فإن