ولو قال: أنا أرجع في النصف وأقبضه ليزول عنك الضمان، ثم أدفعه إليك، ويكون حقي أمانة في يدك، والثمرة بأجمعها لك، فالأقوى إجبارها عليه.
ولو طلب الرجوع في نصف النخل دون الثمرة، ويكون النصف في يده، وتبقى الثمرة إلى الجذاذ، كان له ذلك، وكذا البحث في الشجرة المثمرة.
ولو أصدقها نخلا حاملا إما مؤبرا أو غير مؤبر، ثم طلقها بعد الزيادة، كان حكمها حكم النماء المتصل، وقد سلف.
5219. الرابع: لو أصدقها أرضا فحرثتها، ثم طلقها قبل الدخول، لم يجب عليها دفع العين للزيادة بالحرث المتصل، ولو اختارت تسليمها بالزيادة، لزمه القبول بخلاف النخل المثمر.
ولو زرعت الأرض أو غرستها، كان حكمهما حكم النخلة إذا أثمرت عندها وقد تقدم إلا في شئ واحد، وهو أنه إذا دفعت نصف الأرض المزروعة، لم يجب عليه القبول، لاشتغاله بما أودعته.
ولو طلقها بعد الحصاد، لم يجبر على قبول العين إن كان قد أضر الزرع بها، وإلا أجبر، وكذا لو طلقها أوان الحصاد.
5220. الخامس: إذا كان الصداق جارية حائلا أو بهيمة فحملت في يده وولدت، ثم طلقها قبل الدخول، كان الولد بأجمعه لها ونصف عين الأم، ولو زادت الأم، كان لها دفع نصف القيمة، وإن نقصت رجعت بأرش النقصان.
وإن تلف الولد في يده، رجعت بقيمته عليه، سواء منعهما أو لم تطالبه.
ولو تلفت الأم خاصة أخذت الولد، ورجعت بنصف قيمة الأم.