أحدهما، فلو قال: آجرتكها للزرع أو الغرس، لم تصح حتى تعين.
ولو قال: آجرتك لهما، جاز، وزرع النصف، وغرس الآخر على إشكال، ويحتمل البطلان، وهو قوي، ولو قال: لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت، فالأقرب الجواز، ولا يجب التقسيط بينهما، بل يجوز زرع الجميع وغرسه، والتقسيط بالسوية ومتفاضلا.
4238. التاسع: لو آجرها للزراعة، لم يجز له الغرس ولا البناء، ويتخير في أنواع المزروعات مع الإطلاق، ومع التخصيص لا يجوز التعدي إلى ما هو. أكثر ضررا، أو أقل.
ولو آجرها لزرع نوع معين، فالأقرب جواز زرع غيره مما يساويه في الضرر أو يقصر عنه، ولا يجوز إلى ما هو أزيد، ولا إذا شرط المالك التخصيص، وكذا البحث لو أكراها للغراس في الإطلاق والتخصيص.
ولو آجرها للبناء، لم يكن له الزرع ولا الغرس، وبالعكس فيهما.
4239. العاشر: إذا كان الماء دائما صحت إجارة الأرض للزرع والغرس، سواء كان الماء من نهر، أو عين، أو مصنع يكتفى به، ولو لم يكن الماء دائما، بل كان وقت الحاجة، مثل ماء الفرات الذي يزيد وقت الحاجة إليه للزرع، ومصر (1) وأشباه ذلك، فإنه تجوز إجارة الأرض للزراعة قبل زيادة الماء وبعده، ولو كان مجيئه نادرا بحيث لا يتحقق حصوله وقت الحاجة، لم تجز إجارتها للزرع والغرس قبل وقت الحصول، وتجوز بعده.