بطون في كل بطن عناقان، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها (1) فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور وحراما على الإناث (2).
وأما الحام: فهو الفحل ينتج من ظهره عشر بطون فيسيب، ويقال: حمى ظهره فلا يركب.
والفقهاء يسمون العبد الذي يعتق بشرط عدم الولاء سائبة، وذلك سائغ ليس مقصودا من الآية. (3) الفصل الثالث: في شرائط الواقف ويشترط فيه أمور أربعة: كونه بالغا، عاقلا، جائز التصرف، مالكا، متقربا إلى الله تعالى، فلا يصح وقف الصبي، ولو بلغ عشرا ففي نفوذ وقفه إشكال ينشأ من عدم البلوغ المنوط به الأحكام، ومن دلالة الرواية على الصدقة (4) والوقف نوع منها، والأقرب عندي المنع.
ولو وقف المجنون، أو الساهي، أو الغافل، أو السكران، أو المحجور عليه للسفه أو الفلس، لم يصح، ولو وقف المملوك بطل، وكذا الفضولي وإن أجاز