ولو كانت الصخرة مما يمكن حفرها أو ثقبها مع المشقة، قال الشيخ:
يجب عليه ذلك (1) وعندي فيه نظر.
4219. الثاني عشر: لو استأجره لضرب اللبن، وقرنه بالعمل، افتقر إلى بيان العدد، وذكر القالب، وموضع الضرب، وما يؤخذ منه الماء، فإن كان هناك قالب معروف، جازت الحوالة عليه، وكذا لو عين أبعاده.
ولو شرط قالبا غير معروف، وهو مشاهد، فالوجه الجواز.
ولو قرنه بالزمان، لم يفتقر إلى ذلك، سوى موضع الضرب على إشكال.
4220. الثالث عشر: لو استأجره للبناء، فإن قدره بالعمل، افتقر إلى معرفة المكان، وموضع الماء، وذكر أبعاد الحائط، وآلة البناء من لبن أو حجر، أو طين.
ولو استأجره لبناء آجر (2) معروف العدد، أو لبن كذلك، ثم سقط الحائط بعد البناء، استحق الأجر، إن لم يكن بتفريطه، وبناه محكما، ولو فرط، أو بناه محلولا، فعليه الإعادة، وغرامة ما تلف من الآلة.
ولو استأجره لبناء عشرة أذرع، فرفع بعضها ثم سقط، أعاده وأتم المقدر.
4221. الرابع عشر: إذا استأجره للنسخ، وقرنه بالعمل، وجب ذكر عدد الأوراق، وقدرها، وعدد السطور، وقدر الحاشية من كل جانب، ودقة القلم وغلظه.