المقصد الثاني: في الوقف وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في الماهية وفيه ثمانية مباحث:
4639. الأول: الوقف عقد يقتضي تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، يقال:
وقفت وقفا، ولا يقال: أوقفت إلا في شاذ اللغة، ويقال: حبست وأحبست.
ولا بد فيه من الصيغة الدالة عليه إما صريحا، أو كناية مقترنة بما يدل عليه، فالصريح ألفاظه ثلاثة: وقفت، وهو صريح فيه إجماعا، وفي «حبست» وسبلت» قولان أحدهما أنه صريح، والآخر أنه كناية يفتقر إلى النية قال الشيخ: الذي يقوى في نفسي أن صريح الوقف قول واحد وهو «وقفت» خاصة وبه يحكم بالوقف، فأما غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلا بدليل (1) واختاره ابن إدريس 2 وهو الأقوى.