ولو قال: كلما اشتريت ثوبا، فلك درهم أجرا، وكانت الثياب معلومة بصفة، أو مقدرة بثمن، جاز وإن لم يكن كذلك ثبتت له أجرة المثل.
4225. الثامن عشر: لو أستأجر الحر للخدمة، لم يجز له منعه عن فرائض الصلوات اليومية وغيرها كالجمع، والأعياد، والآيات، والأقرب أن له منعه عن النوافل، إن كانت في وقت الخدمة، وكذا العبد.
4226. التاسع عشر: لو استأجر دارا، جاز إطلاق العقد، ولا يجب ذكر السكنى ولا صفتها، عملا بالإطلاق، ويجوز أن يسكنها بنفسه وعياله، وإن لم يذكر في العقد، وأن يسكنها غيره ممن يقوم مقامه في الضرر أو دونه.
ويضع فيها ما جرت العادة به من الرحل، والطعام، والثياب، ولا يسكنها من هو أضر منه، كالقصار، والحداد.
ولا يجعل فيها الدواب الخارجة عن العادة، ولا يجعل فيها شيئا لم يكن ولم تجر عليه موافقة ولا شاهد حال، مما هو مضر بها، كالرحى، ووضع الأشياء الثقيلة فوق سطحها، وجعل الطعام في بيوتها على سبيل الإحراز فيها.
ولا يجب ذكر عدد السكان.
ولو اكترى ظهرا ليركبه، جاز أن يركبه غيره ممن هو أخف، ولا يركبه الأثقل، ولا يشترط التساوي في الطول، والقصر، والمعرفة بالركوب، وليس للمالك منعه عن ذلك، ولو شرط في العقد اختصاص المستأجر باستيفاء المنفعة، لزم.
4227. العشرون: لو استأجر للرضاع دون الحضانة، أو الحضانة