[المقصد] الأول: في الإجارة وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في العقد وفيه أحد عشر بحثا:
4169. الأول: الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم، واشتقاقها من الأجر، وهو العوض. (1) وهي جائزة بالنص والإجماع، ولا بد فيه من إيجاب وقبول، وليست بيعا للمنافع.
وعبارة الإيجاب: آجرتك أو أكريتك، والقبول أن يقول: قبلت. ولا ينعقد بلفظ التمليك مجردا، ولو قرنه بالمنفعة المعينة، مثل أن يقول: ملكتك سكنى هذه الدار سنة بكذا، انعقد، وفي انعقادها بلفظ العارية إشكال.
4170. الثاني: لو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الإجارة، لم ينعقد، ولو