المقصد السابع: في الوكالة وفيه فصول [الفصل] الأول: في الماهية وفيه ستة عشر بحثا:
4047. الأول: الوكالة عقد شرع للاستنابة في التصرف، وهي جائزة بالنص والإجماع، وتفتقر إلى الإيجاب والقبول.
فالأول: كل لفظ دل على الإذن، مثل: وكلتك واستنبتك، أو افعل كذا، أو أذنت لك في فعله، ولو قال: وكلتني، فقال: نعم أو أشار بذلك مع العجز، كفى في الإيجاب.
والقبول: كل لفظ، أو فعل يدل على الرضا بذلك، مثل: قبلت وما شابهه من الألفاظ، ولو لم يقل لفظا، وفعل ما يدل على الرضا كالتصرف وفعل ما أمر به، كان قبولا صحيحا.