بطل الصلح، ورجع بأرش القصاص لا بقيمة العبد، وكذا لو خرج حرا.
ولو صالح على دار، أو عبد 2 فوجد العوض مستحقا أو معيبا، رجع في الدار والعبد إن كان باقيا، وبقيمته إن كان تالفا، ولو صالح على العيب بعبد فبان مستحقا، أو حرا، رجع بأرش العيب، ولو صالحه عن القصاص بحر يعلمان حريته، أو يعلمان أنه مستحق، رجع بالدية.
4033. العشرون: لا يجوز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه، مثل ان يصالح امرأة لتقر له بالزوجية، ولو دفعت إليه عوضا ليكف عن هذه الدعوى، فالوجه عدم الجواز، فإن اصطلحا على ذلك، ثم ثبتت الزوجية بالبينة، أو بإقرارها، كان النكاح باقيا.
ولو ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا، فصالحها على مال لتنزل عن دعواها لم يجز، ولو دفعت إليه عوضا، ليقر بطلاقها لم يملكه، بخلاف ما لو بذلت عوضا ليطلقها.
4034. الواحد والعشرون: لو ادعى عبودية من أنكرها، فصالحه على مال ليقر له بها، لم يجز، فإن أقر لزمه، ولو دفع المنكر مالا صلحا عن دعواه، ففي عدم الصحة إشكال.
ولو ادعى على رجل مالا، فأنكر، فدفع إليه شيئا ليقر له به، لم يصح فإن أقر لزمه ما أقر به، ويرد ما أخذه، ولو دفع المنكر مالا صلحا عن الدعوى، جاز.
4035. الثاني والعشرون: لو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه، أو صالح الزاني والسارق والشارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان، أو