أعتقهما ثم مات، فردت شهادتهما، وحاز الميراث غيره، ثم أعتقا فشهدا قبلت شهادتهما، ورجع المولود بالتركة على آخذها، ورجعا عبدين كما كانا ويكره له استرقاقهما لأنهما أحييا حقه.
4858. الخامس: لا تقبل شهادة الوصي للميت فيما يجر به نفعا إليه، ولا تقبل شهادة الورثة بعزل الوصي، ولا بانضمام غيره إليه، ولا بتخصيص ولايته.
ولو شهد ثقتان من الورثة على الميت بعين أو دين لغيره، قبلت شهادتهما، وإن خرجت ولاية الوصي عما شهدا به.
4859. السادس: لو أقر الوارث العدل بأن مورثه أوصى لزيد بالثلث، حلف زيد معه إن كان وارث غيره، فإن أقام آخر شاهدين بالوصية له بالثلث، ولم يجز الورثة، فالأقرب تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق، وحكم للأخير، ولو لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البينة، وهل يأخذ المقر له من حصة المقر شيئا؟
فيه إشكال، أقربه الأخذ به.
الفصل الثامن: في تصرفات المريض وفيه تسعة وعشرون بحثا:
4860. الأول: تصرفات المريض قسمان: مؤجلة ومنجزة.
فالمؤجلة: ما علق بالموت، كالوصية بالمال، والتدبير، وهي تخرج من الثلث بالإجماع، وكذا لو علق الصحيح تصرفه بما بعد الوفاة.