تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٤٩
المقصد الثالث: في المساقاة والنظر في الماهية والشرائط والأحكام فهاهنا فصلان:
[الفصل] الأول: في ماهيتها وشروطها وفيه أحد عشر بحثا:
4343. الأول: المساقاة: معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها، وهي مفاعلة من السقي، ولا بد فيها من إيجاب كقوله: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت إليك، وما أشبهه، ومن قبول.
وهي عقد صحيح لازم من الطرفين، لا يبطل إلا بالتقايل، ولا ينفسخ بموت أحد المتعاملين، ولا بجنونه، ولا بالحجر عليه، ولو شرط المريض للعامل أزيد من أجرة المثل، ففي إخراج الزيادة من صلب المال إشكال.
ولو قال: استأجرتك لسقي البستان حتى تكمل ثمرته بنصف الثمرة، لم تصح، بخلاف ما لو قال: ساقيتك.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 147 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست