ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره، تساويا فيه.
ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر، فهي لصاحب البيت مع اليمين.
4038. الخامس والعشرون: إذا ادعى دارا في يد أخوين، فاعترف أحدهما، فصالحه على بذل ماله بعوض صح، وليس للآخر الأخذ بالشفعة، سواء كان الإنكار مطلقا، أو قال: هذه لنا ورثناها جميعا عن أبينا أو أخينا.
4039. السادس والعشرون: إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقدا، والربح والخسران والنقد والنسيئة والعروض (1) للآخر ويسلم إليه صح، وهي رواية الحلبي والكناني الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (2).
4040. السابع والعشرون: إذا كان مع اثنين درهمان ادعاهما وادعى الآخر واحدا منهما، أعطي مدعيهما درهما ونصفا، وللآخر النصف الآخر، ولو كانا في يد مدعيهما، حلف للآخر وكان الجميع له، ولو كانا في يد مدعي أحدهما، حلف للآخر وأخذ درهما.
4041. الثامن والعشرون: إذا أخذ رجل من آخر عشرين درهما بضاعة، ومن آخر ثلاثين كذلك، واشترى بكل منهما ثوبا وامتزجا ولم يتميزا، فإن خير أحدهما صاحبه، فقد انصفه، وإن ماكسا بيعا وقسم الثمن على خمسة أجزاء، فأعطي صاحب العشرين خمسيه (3) وللآخر الباقي، وهي رواية إسحاق بن