الفصل الثاني: في الأحكام وفيه ثمانية عشر بحثا:
4325. الأول: إذا كان في الأرض شجر فساقاه على الشجر، وزارعه على الأرض التي بين الشجر، صح، سواء قل بياض الأرض أو كثر، فإذا قال: ساقيتك على النخل، وزارعتك على الأرض مدة كذا على النصف، جاز، وكذا لو قال:
عاملتك على الأرض والشجر بالنصف.
ولو قال: زارعتك على الأرض بالنصف، وساقيتك على الشجر بالربع، أو بالعكس، جاز.
ولو قال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف، ففي الجواز إشكال، من حيث إن المزارعة تستلزم السقي، (1) وإن شرط المساقاة المعاملة على أصل ثابت، والأقرب الجواز، مع إرادة المجاز الشرعي (2)، وكذا البحث في الأرض البيضاء (ولو قال: ساقيتك على هذه الأرض بنصف ما يزرع فيها) (3).
ولو قال: ساقيتك على الشجر بالنصف، ولم يذكر الأرض لم تدخل في