عمار عن الصادق (عليه السلام). (1) قال ابن إدريس: والأولى استعمال القرعة (2).
4042. التاسع والعشرون: إذا استودع لرجل دينارين وللآخر دينارا، وامتزج المال من غير تفريط، وضاع منها (3) دينار ففي رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): يعطى صاحب الدينارين دينارا منهما، ويقسم الآخر بينهما نصفين. (4) وفي السكوني ضعف.
والأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين، فيعطى صاحب الدينارين دينارا وثلث دينار، وللآخر ثلثي دينار، ولو فرط المستودع في المزج لزمه الدينار.
4043. الثلاثون: يصح الصلح على عين بمثلها وبمنفعة، وعلى منفعة بمثلها وبعين، وعلى دين بمثله أو عين، وبالعكس.
4044. الواحد والثلاثون: إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم ولآخر مائة دينار، فصالحاه على ألف درهم، ففي صحته إشكال، وجوزه ابن الجنيد بشرط التقابض، فإن عين حصة كل واحد وإلا بسطت على الألف وقيمة المائة بالنسبة.
4045. الثاني والثلاثون: إذا كان الدين مؤجلا، فصالحه على التعجيل صح، وسقط الأجل، فإن ظهر العوض مستحقا أو معيبا فرده، قال ابن الجنيد: كان لصاحب الدين مطالبته بتوفيته إياه معجلا، وليس بمعتمد.