المقصد السادس: في الصلح وفيه ثلاثة وثلاثون بحثا:
4014. الأول: الصلح عقد شرع لقطع التنازع بين المختلفين، وهو على أنواع:
صلح بين المسلمين وأهل الحرب، أو بين أهل العدل والبغي، وقد سلف.
وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، وسيأتي.
وصلح بين المختصمين في الأموال، وهذا الباب معقود له.
4015. الثاني: الصلح عقد قائم مستقل بنفسه، ليس فرعا على غيره، وهو لازم من الطرفين، لا يبطل إلا بالتقايل، وقد أجمع العلماء كافة على تسويغه ما لم يؤد إلى تحريم حلال، أو تحليل حرام، ولا خيار بعد انعقاده لأحدهما، سواء افترقا من المجلس أو لا، وإن اشتمل على المعاوضة، ولا يحتاج إلى شرائط البيع.
وقول الشيخ في الخلاف: إذا أتلف ما يساوي دينارا، فصالحه مع الإقرار على دينارين لم يصح، وإلا كان بيعا للدينار بأزيد، فيكون ربا، (1) ضعيف (2) عندي.
4016. الثالث: الصلح جائز على الإقرار والإنكار، وإنما يقع الصلح على