ويجوز بغير الجنس أقل، أو أكثر، وسواء كان الصلح عن دين أو عين. (1) فإذا اعترف له بدنانير فصالحه على دراهم، أو بالعكس جاز، ولم يكن صرفا، ولا يعتبر فيه شروطه، وكذا لو صالحه بالجنس.
ولو اعترف له بعوض، فصالحه بثمن، أو بالعكس صح، ولم يكن بيعا، ولا يلحقه أحكامه.
ولو صالحه على سكنى دار، أو خدمة عبد، أو على أن يعمل له عملا صح، ولم يكن إجارة، فإن تلفت الدار أو العبد قبل استيفاء شئ من المنفعة، بطل الصلح، وإن كان في الأثناء، بطل فيما تخلف من المدة، ورجع بقسطه.
ولو ادعي بعين فاعترف، ثم صالحه على أن يزوجه أمته صح، ولا بد من تجديد عقد النكاح وجعل المصالح عليه مهرا، فإن انفسخ النكاح بما يسقط المهر قبل الدخول، وقلنا يكون المصالح عليه مهرا، يرجع الزوج به، ولو طلقها قبل الدخول، رجع بنصفه.
ولو اعترفت بدعوى العين، وصالحته على أن تزوجه نفسها فتزوجته 2 بها صح، ولو اعترفت بعيب في مبيعها، فصالحته على نكاحها فتزوجته بالأرش صح، فإن زال العيب، رجعت بأرشه لا بمهر المثل، وإن لم يزل، لكن انفسخ نكاحها بالمسقط للمهر، رجع [على] الزوجة بأرشه.
4022. التاسع: إذا اعترف بالدين في ذمته، فأبرأه من بعضه وأعطاه الباقي صح، ولو شرط في الإبراء ذلك لم يصح، ولو صالحه على أن يدفع إليه البعض