5250. التاسع: إذا وطأها فأفضاها، فإن كان قبل بلوغها، حرمت عليه أبدا، ولو لم يفضها لم تحرم، ويجب عليه المهر فيهما والدية في الأول والإنفاق حتى يموت أحدهما.
ولو كان بعد بلوغها، لم تحرم، ووجب عليه المهر، ولها منعه حتى يبرأ برأ تأمن معه النكاية (1) فإذا اندمل محكما لزمها تمكينه، فإن اختلفا فقال الزوج:
اندمل اندمالا محكما، وأنكرت، فالقول قولها مع اليمين، قال الشيخ: ولا دية، وعندي فيه نظر، ثم قال: هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة، فإن كان مكرها لها، فعليه الدية على كل حال ولا مهر، (2) والأقرب وجوبه عليه.
5251. العاشر: لو كان في ملكه أبوها وأمها، فقال: أصدقتك أباك، فقالت: بل أمي، حلف وعتق الأب.
الفصل الثامن: في الوليمة وهي مشتقة من الولم وهو القيد، سمي بذلك، لأنه يجمع ويضم، وهي هاهنا كذلك، لأن فيها اجتماع الزوجين.
وهي تقع على كل طعام يتخذ لحادث سرور، واشتهر استعمالها في طعام