الفصل الخامس: في الموصى له وفيه ثلاث وثلاثون بحثا:
4798. الأول: يشترط في الموصى له كونه ممن يتصور له الملك، فلا تصح الوصية للمعدوم، وإن علقها بوجوده، ولا للميت، ولا لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان، ولو أوصى لمن يظن وجوده، فبان ميتا، لم تصح.
4799. الثاني: كما تصح الوصية للأجنبي فكذا تصح للوارث عندنا إجماعا، سواء أجاز الورثة أو لم يجيزوا، ويخرج من الثلث كغيرها من الوصايا.
ولو أسقط عن وارثه دينا، أو أوصى بقضاء دينه، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها، أو عفا عن جناية يوجب المال، فهو كالوصية.
ولو عفا عن القصاص سقط إلى غير بدل، وكذا عن حد القذف.
ولو أوصى لغريم وارثه صحت الوصية، وكذا إن وهب له، أو أوصى لولد وارثه، وإن قصد نفع الوارث.
ولو أوصى لكل وارث بشئ من ماله معين، كجارية قيمتها ضعف قيمة العبد، ولا تركة غيرهما، فأوصى لابنه بها، ولابنته بالعبد، وقف على إجازة فيما زاد على الثلث.
ولو أوصى لوارثه وأجنبي بثلثه، صح، سواء أجاز الورثة أو لا، وكذا لو