منهما بأجرة المثل، فإن رجع على المستأجر رجع على المؤجر، إن كان دفع إليه، وإلا فلا على إشكال.
ولو علم المستأجر ففي رجوعه بما دفعه إشكال، ولو كان المدفوع أقل من الأجرة ففي رجوع المستأجر بما رجع عليه من التفاوت مع الجهل نظر، أقربه عدم الرجوع.
4179. الحادي عشر: لو استأجر شيئا موصوفا، فتلف، لم ينفسخ العقد، ولزم المؤجر الإبدال، ولو خرجت مغصوبة، طالبه بالبدل، وكان الحكم في رجوع المالك ما تقدم، ولو وجدها معيبة فردها، كان له الإبدال أيضا.
الفصل الثاني: فيما تصح إجارته وفيه أربعة وعشرون بحثا:
4180. الأول: كلما صحت إعارته صحت إجارته بمعنى أن كل عين يمكن استيفاء منفعتها الحكمية مع بقائها، تصح إجارتها، أما ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه إلا بإتلافه، كالطعام، والشمع، فإنه لا يصح عقد الإجارة فيه.
4181. الثاني: تجوز إجارة الأرض للزراعة، وليس بمكروه، سواء كان بالذهب والفضة، أو المطعوم غير الخارج منها، وسواء كان المطعوم من جنس ما يخرج منها أو لا، أما لو استأجرها بما يخرج منها، فإنه لا يجوز.
4182. الثالث: لا خلاف بين العلماء كافة في جواز استيجار العقار