4437. السادس: الجحود، فمن أودع شيئا وجب رده على مالكه مع المكنة، فإن طالبه المالك فجحد، ضمن، ولو طالبه غير المالك فجحد، لم يضمن، ولو سأله المالك من غير مطالبة فجحد، ففي الضمان إشكال.
4438. السابع: التأخير عن الدفع مع المطالبة وإمكان الدفع، ولو لم يمكن لبعدها، أو لمخافة في طريقها، أو للعجز عن حملها، أو غير ذلك، لم يكن متعديا بترك تسليمها، وليس على المستودع مؤونة لو حملها إلى مالكها إذا كان حملها يفتقر إلى المؤونة قلت، أو كثرت، بل عليه التمكين من أخذها، ولو سافر بها بغير إذن المالك، كان عليه الرد، ولزمته مؤونته.
الفصل الثالث: في الأحكام وفيه تسعة عشر بحثا:
4439. الأول: قبول الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة، وليس بواجب إجماعا.
4440. الثاني: الوديعة أمانة لا يضمن إلا بالتعدي، ولو شرط الضمان في العقد لم يلزم وإن قبل الشرط، وكذا لو قال: أنا ضامن لها، وكذا كل ما أصله الأمانة.
4441. الثالث: لا يجوز مزج الوديعة بغيرها من جنسها أو غير جنسها أجود أو أدون أو مساو، مثل أن يمزج السمن بمثله أو بالزيت، ولو استودع من اثنين