المفيد في أحكام النساء (1): يكون لورثتها المهر كملا، (2) وهو اختيار ابن إدريس، (3) وهو قوي.
ولو ماتت المرأة بعد الدخول، ولم تكن قبضت المهر، ولا طالبته به، كره لورثتها المطالبة به، وليس بمحظور.
5235. العشرون: المريض يصح نكاحه، فإن تزوج في مرضه ودخل، لزمه المهر كملا، وورثته المرأة، وإن لم يدخل ومات في مرض العقد، بطل، ولا ميراث لها ولا مهر.
الفصل السادس: في عفو المرأة وفيه ستة مباحث:
5236. الأول: يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تعفو عن جميع حقها وعن بعضه، وكذا الذي بيده عقدة النكاح، وهو الأب أو الجد للأب، أو وكيل المرأة على قول، إلا أن الذي بيده عقدة النكاح ليس له أن يعفو عن جميع المهر ولا عن جميع النصف مع الطلاق قبل الدخول، بل له أن يعفو عن البعض من النصف قبل الدخول.