4971. الشرط الثالث: وقوعه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع، وهل يشترط في ولد المرضعة ذلك؟ الأقرب عدمه، فلو كمل لولدها حولان، ثم أرضعت من اللبن من له دونهما نشر الحرمة.
4972. الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت اثنين بلبن فحلين، لم يحرم أحدهما على الآخر، ولو أرضعت واحدا كمال العدد من لبن فحلين فلا حرمة ولم تصر أما، ولو أرضعت بلبن فحل واحد جماعة حرم بعضهم على بعض، ولو أرضعت زوجاته جماعة كل واحدة واحدا حرم التناكح بينهم أيضا.
المطلب الثالث: في أحكامه وفيه أربعة عشر بحثا:
4973. الأول: إذا حصل الرضاع بشرائطه انتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى المرضعة والفحل، ومنهما إليه، فأما من جهته إليهما، فإنما يتعلق به خاصة وبنسله، دون من هو في طبقته، كإخوته وأخواته، أو أعلى منه، كأمهاته وجداته وأخواله وخالاته، أو آبائه وأجداده وأعمامه وعماته، ويكون الحكم فيمن هو في طبقته أو أعلى حكم من لم يحصل معه رضاع، فيجوز للفحل نكاح أخت المرتضع ونكاح أمهاته وجداته، وإن كان للمولود أخ حل له نكاح المرضعة ونكاح أمهاتها وأخواتها، كذا ذكره في المبسوط ثم قال: وروى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع