الفصل الثالث: في الموصى به وفيه سبعة وثلاثون بحثا:
4743. الأول: تصح الوصية بكل مقصود يقبل النقل، سواء كان عينا أو منفعة بشرط أن لا يزيد على الثلث، فيفتقر حينئذ إلى الإجازة، ويشترط فيه الملك، فلا تصح الوصية بالخمر، ولا الخنزير، ولا كلب الهراش (1) ولا ما لا نفع فيه، ولا بالجرو الصغير إن منعنا من جواز تربيته للصيد أو الماشية، ولا بشئ من السباع إن منعنا من صحة بيعها، ولا بجلد الميتة، ولا الزبل (2) ولا الوقف، ولا أم ولد.
4744. الثاني: لا يشترط في الموصى به كونه موجودا أو عينا، فتصح الوصية بالحمل، وثمرة البستان، والمنفعة، ولا كونه معلوما ومقدورا عليه، فتصح الوصية بالحمل، والمغصوب، والمجهول، والعبد الآبق، والجمل الشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء، ولا كونه معينا، فتصح الوصية بأحد العبدين، وتصح بالكلاب المملوكة، مثل كلب الصيد، والماشية، والحائط، والزرع.
4745. الثالث: لا تصح الوصية بالمغصوب ولا فعل المحرم، مسلما كان