بهذا الحر، أو بهذا الخمر، فالوجه هنا بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل.
ولو تزوجها على عبدين، فبان أحدهما حرا، فسد فيه ووجبت قيمته لو كان عبدا، وصح في الآخر، وهل لها المطالبة بقيمتهما ودفع الآخر؟ إشكال.
ولو قال: بهذا الحر وهذا العبد، بطل في الحر، وكان لها قدر حصته من مهر المثل والآخر، ولا يكون العبد خاصة هو كمال المهر في الموضعين.
5184. الثالث عشر: لو تزوجها بمهر سرا وبأزيد منه علانية، أو بالعكس، كان الحكم للأول ولا اعتبار بالأخير.
5185. الرابع عشر: لو زوجها الولي بدون مهر المثل، قيل: يبطل المهر، ولها مهر المثل وقيل: يصح المسمى، (1) وهو الأقرب مع المصلحة، ولو زوجه الولي بأكثر من مهر المثل، فالأقرب لزوم المسمى مع المصلحة.
الفصل الثاني: في تسمية ما يزيد وينقص من الأعيان وفيه ستة مباحث:
5186. الأول: المهر تملكه المرأة بالعقد، ولا يتوقف في تملك جميعه إلى الدخول، ثم إن طلقها الزوج قبل الدخول، رجع بنصفه، وقبل الطلاق فالجميع ثابت، ويكون من ضمان الزوج حتى تقبضه، وزيادته لها، سواء كان