ثم الخط إن عرف بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة، جاز وإلا افتقر إلى مشاهدته، ويجوز تقدير الأجر بأوراق الفرع وبأوراق الأصل، ولو قاطعه على نسخ الأصل بشئ معلوم جاز، وإذا غلط قليلا تجري به العادة، لم يكن عليه شئ، وان تجاوز العادة، فهو عيب يرد به.
ولو كان الكاغذ من المستأجر، كان عليه الأرش، ولا يجوز له التشاغل بما يقتضي غلطه، كالمحادثة وقت الكتابة، وكذا ما يشبه الكتابة كالنساجة.
4222. الخامس عشر: لو استأجره لحصاد الزرع، قرنه إما بمدة معينة، أو عمل معلوم، وكذا في دوسه (1) أو تصفيته، ونقله إلى موضع معين.
ولو أستأجره للاحتطاب، أو الاحتشاش، جاز، وقرنه بالمدة أو العمل، ولو آجر نفسه لنقل حطب، وقرنه بالعمل، جاز أن ينقل بغيره معه، وإن قرنه بالمدة، فإن كان لا ضرر فيه، فالأقرب الجواز، وإن كان فيه ضرر، فالأقرب سقوط ما قابل فعله مع الثاني من الأجرة، وهكذا حكم كل أجير خاص عمل مع غير مستأجره.
4223. السادس عشر: لو استأجره لاستيفاء القصاص، وقرنه بالعمل جاز، وكذا إن قرنه بالمدة مع كثرته، وعلى التقديرين فهل الأجرة على المقتص منه، أو على المستوفي؟ نظر من حيث إن الاستيفاء واجب ولا يتم إلا بالأجرة، فتجب، كالوزان، ومن حيث إن المقتص منه عليه التمكين، وقد حصل، والأول فيه قوة.
4224. السابع عشر: لو استأجره ليشتري له ثيابا، قرنه بالمدة، ولو عين العمل، فجعل له من كل ألف درهم يشتري بها شيئا معلوما، صح،