ولو اختلفا هل الباقي مما يمكن الوطء به؟ احتمل تقديم قولها، لأن أصل السلامة زال، والرجوع إلى اعتباره بالصغر والكبر لا إليهما.
5160. الثاني عشر: إذا كان له أربع، فعن عن جميعهن، ضربت المدة لهن، وإن عن عن بعضهن، لم يكن لها خيار، ولا حكم بانفرادها.
5161. الثالث عشر: صحيح الذكر يخرج من العنة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتى يلتقي الختانان، وأما مقطوعها فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو بقدر الحشفة؟ فيه تردد ولو وطأها في الدبر، خرج من العنة، وكذا لو وطأها وهي حائض أو نفساء.
5162. الرابع عشر: لو علمت بالعنة فصبرت، فطلقها رجعيا، ثم راجعها، لم يكن لها خيار الفسخ، ولو كان الطلاق بائنا، فتزوجها بعقد جديد، فالأقرب سقوط خيارها، ولو تزوجها فادعت عننه، فوطأ وسقطت دعواها، ثم طلقها بائنا وتزوجها بعقد جديد، فادعت عننه، سمعت دعواها.
الفصل الثالث: في التدليس وفيه تسعة مباحث:
5163. الأول: لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة، كان له الفسخ، فإن كان قبل الدخول، فلا مهر، وإن كان بعده، فلمولاها المهر، وقيل: العشر مع البكارة