ويحتمل الجواز، لأن الإجارة وقعت على العمل، والمدة ذكرت للتعجيل، فحينئذ إن فرغ قبل المدة، لم يكن له إلزامه بالعمل في باقيها، وإن خرجت المدة قبله، فللمستأجر فسخ العقد، فإن فسخ قبل عمل شئ، فلا أجرة، وإن كان بعده، كان عليه أجرة مثل ما عمل، وإن اختار الإمضاء ألزمه بباقي العمل خارج المدة لا غير، وليس للأجير الفسخ.
4209. الثاني: إذا قرنت المنفعة بالمدة، وجب أن تكون مضبوطة لا تتطرق إليها الزيادة والنقصان، كالسنة، والشهر، واليوم.
ولو عقد على ما لا ينضبط، كإدراك الغلات، وقدوم الحاج، لم يجز، ووجب أجرة المثل مع استيفاء المنفعة، ولو استأجر كل شهر بكذا، ولم يعين الأشهر، قال الشيخ: يصح ويكون له المسمى في شهر واحد وأجرة المثل في الزائد (1) والوجه عندي البطلان، وتكون له أجرة المثل في الجميع.
ولو قرنت بالعمل، كخياطة الثوب، وبناء الجدار، اقتضى ذلك التعجيل إن شرطاه، أو أطلقا.
ولو شرط مدة متأخرة عن العقد، قال الشيخ: لم يجز (2). وعندي فيه نظر.
قال: ولو كانت الإجارة في الذمة، مثل أن يستأجر ظهرا للركوب، جاز أن تكون معجلة ومؤخرة. قال: ولو أستأجره لتحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر لم يجز (3).
ولو قال: آجرتك من هذا الوقت شهرا بكذا (4) وما زاد فبحسابه، صح في الشهر وكان في الزائد أجرة المثل.