وبين أهل الذمة إجماعا، فلو اشترى الذمي بمال الشركة، أو باع بما يحرم على المسلم، وقع فاسدا، وعليه الضمان.
4499. السابع: قد بينا أن شركة الأبدان باطلة، وأن لكل منهما أجرة عمله، ولو قال أحدهما للآخر: أنا أتقبل وأنت تعمل على الشركة في الأجرة كانت أجرة العمل للمتقبل، وعليه أجرة المثل للعامل، إن كان المتقبل قد استؤجر للعمل، وإلا كانت الأجرة للعامل، وعليه للمتقبل أجرة السمسرة، ولو عمل أحد الشريكين في شركة الأبدان دون صاحبه كانت الأجرة للعامل خاصة.
4500. الثامن: لو اشتركا في الحيازة، فإن اتحد الفعل بأن يقتلعا شجرة، أو يغترفا ماء دفعة، تحققت الشركة، وإن تعدد العمل اختص كل واحد بما حازه.
النظر الثاني: في الأحكام وفيه سبعة وعشرون بحثا:
4501. الأول: إذا اشتركا شركة العنان ولم يشترطا قسمة الربح، كان تابعا لأصل المال إجماعا. ولو اشترطا ذلك أيضا، جاز بلا خلاف.
ولو اشترطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين، أو بالعكس، قال الشيخ:
لا يصح وكان الربح على قدر رأس المال، ولكل منهما أجرة مثل عمله في مال صاحبه. (1)